تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وفيه : ما عرفت من أنّ ضرب اليد المضروبة على الأرض على يدي العليل لا يوجب تحقّق الضرب على الأرض بالإضافة إلى العاجز ، فلا مجال لما ذكر . ثمّ إنّه لو توقّف وجود الغير والاستعانة به في التيمّم على اجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضرّ بحاله ، والدليل عليه هو ما تقدّم « 1 » في الوضوء ووجوب اشتراء مائه ولو كان ثمنه كذلك ؛ نظراً إلى التعليل الوارد فيه الراجع إلى أنّ ما يشتري به مال كثير ؛ فإنّ مقتضاه لزوم بذل الأجرة في المقام أيضاً ؛ ليتحقّق التيمّم الذي هو شرط لصلاته ، بل هنا أولى ؛ لأنّ الوضوء له بدل ، ويمكن أن لا يكون اشتراء مائه واجباً ؛ لثبوت البدل له ، بخلاف التيمّم ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه لم يتعرّض المؤلّف قدس سره لهذا البحث في باب الوضوء . نعم ، تعرّض له في مسوّغات التيمّم ، فراجع ص 14 - 15 ، 85 و 101 - 104 .