شرح
أو العقلي ، التي يكون تحصيل الطهارة المائيّة فيها حرجيّاً ، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها ، لكنّه بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة ، وباشتراطها بالطهور ، وأنّ التراب أحد الطهورين « 1 » ، لا يبقى إشكال في مشروعيّته في جميع موارد العذر ، خصوصاً بعد اقتضاء التدبّر في مجموع الروايات الواردة في الباب « 2 » لذلك . هذا كلّه في مسوّغات التيمّم بنحو الاجمال .
وأمّا تفصيلها ، فنقول :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، وضوءاً كانت أو غسلًا ، ولا إشكال نصّاً « 3 » وفتوىً « 4 » في كونه من المسوّغات ، وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرة « 5 » ، ولا فرق بين السفر والحضر ، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين ما إذا كان السفر طويلًا ، أو قصيراً .
نعم ، حكي « 6 » عن السيّد قدس سره في شرح الرسالة وجوب الإعادة على الحاضر ، ولكنّه ليس خلافاً في هذه المسألة ، بل في مسألة الإجزاء ، وخالف فيما ذكر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 60 ح 223 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 23 ح 1 ، وص 387 ب 24 ذح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 341 - 356 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 1 - 9 .
( 3 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 ، ووسائل الشيعة 3 : 343 - 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 3 ، وص 366 - 368 ب 14 ح 1 ، 3 ، 4 و 7 .
( 4 ) المقنعة : 58 ، المبسوط 1 : 30 ، النهاية : 45 ، السرائر 1 : 135 ، الجامع للشرائع : 45 ، قواعد الأحكام 1 : 237 ، ذكرى الشيعة 1 : 182 .
( 5 ) المعتبر 1 : 363 ، تذكرة الفقهاء 2 : 149 ، منتهى المطلب 3 : 9 ، مدارك الأحكام 2 : 177 ، ذخيرة المعاد : 92 س 36 - 37 ، مفتاح الكرامة 4 : 334 ، رياض المسائل 2 : 289 ، جواهر الكلام 5 : 132 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 292 .
( 6 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 365 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 153 مسألة 285 .