تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
فيخرج بعضها ، كالخوف على مال لا يجب حفظه ، أو على النفس ببعض المراتب ، بناءً على عدم حرمته « 1 » . وربما يقال بأنّ الجامع هو سقوط وجوب الطهارة المائيّة « 2 » . ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ الكلام إنّما هو في موارد السقوط ، وأنّه هل يجمعها شيء واحد ، أم لا ؟ ولا معنى لجعل نفس السقوط جامعاً ، كما هو ظاهر - : أنّه في مورد المزاحمة مع الأهمّ لم يسقط وجوب الطهارة المائيّة ، بناءً على ما هو التحقيق في باب التزاحم من عدم سقوط الأمر بالمهمّ ، وإن كان المكلّف معذوراً في مخالفته « 3 » . وقد جعل الماتن دام ظلّه في الرسالة « 4 » الجامع هو عنوان المعذور عقلًا أو شرعاً عن المائيّة ، واستظهر جمعه لجميع المسوّغات حتّى ضيق الوقت ، والبحث في هذه الجهة لا يكون بمهمّ ، إنّما المهمّ هو النظر في الآيتين الواردتين في التيمّم ليعلم مفادهما ومقدار سعة دلالتهما للأعذار ، فنقول : قد تقدّمت « 5 » الآية الواردة في سورة المائدة . وأمّا ما ورد في سورة النساء ، فهو قوله - تعالى - : « يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مّنكُم مّنَ الْغَآ ل طِ أَوْ لمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 25 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 291 . ( 3 ) دراسات في الأصول 1 : 725 وما بعدها ، سيرى كامل در أصول فقه 6 : 575 وما بعدها . ( 4 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 26 . ( 5 ) في ص 12 .