تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
خاصّ ؛ وهو عدم حصول الاضطرار بالإراقة والاختيار ، فتدبّر . ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في وجوب حفظ الماء وعدم جواز الإراقة بين ما إذا حضر زمان التكليف ، وما إذا لم يتحقّق الحضور . ودعوى : أنّه قبل حضور زمان التكليف لا يكون التكليف متعلّقاً بذي المقدّمة ، أو لا يكون تعلّقه فعليّاً أو منجّزاً ، ومن المعلوم أنّ المقدّمة ؛ تابعة لذيها « 1 » . مدفوعة بابتنائها على القول بوجوب المقدّمة ، ضرورة أنّه على القول بالعدم - كما اخترناه « 2 » - لا يبقى أصل للتبعيّة ، بل لابدّ من الرجوع إلى العقل الذي هو الحاكم الوحيد في الباب ، ولا إشكال في أنّ العقل يحكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته وحصول جميع شرائط الفعليّة والتنجّز ، بل لا يجوز تفويت المقدّمة ولو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل . وأولى بذلك ما إذا كان واجداً في الوقت ، فأراد الإراقة مع احتمال الوجدان المجدّد فيه ؛ فإنّ مجرّد الاحتمال لا يسوّغ الإراقة ، ولا يكون عُذراً . وأمّا ما يقال : من أنّه لا مانع من جريان البراءة في هذه الصورة ؛ لأنّ انحصار المقدّمة مشكوك ، وتوقّف ذي المقدّمة عليها بالخصوص غير معلوم ، وبالنتيجة يكون وجوب الحفظ مشكوكاً ، فتجري البراءة « 3 » . فيرد عليه : أنّ إجراء البراءة في المقدّمة لا يتمّ ؛ لعدم وجوبها أوّلًا ، وعدم كون وجوبها على تقديره مستتبعاً لاستحقاق العقاب ؛ لعدم ترتّبه على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 469 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 10 : 107 - / 108 . ( 2 ) أيفي ص 9 ، وفي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 2 : 144 - 148 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 112 - 113 .