تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
الطبخ بنظر العرف ليسا إلّامشويّ ما كانا قبله من دون استحالة ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب للرجوع إلى الاستصحاب ، وبهذا يفترقان عن الرماد الذي تغيّر ذاته وتبدّل حقيقته ، ولا مجال فيه للرجوع إلى الاستصحاب أصلًا . لكن عن المعتبر التصريح بالمنع في الخزف ، قال فيما حكي عنه : ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ « 1 » . وأورد عليه بأنّه لا يجوز السجود إلّاعلى الأرض أو نباتها ، إلّاأن يدلّ عليه دليل بالخصوص ، فتسليمه في الخزف مع عدم كونه نباتاً ولم يدلّ عليه دليل بالخصوص لا يجتمع مع القول بحصول الاستحالة المانعة من التيمّم . نعم ، لو قيل بعدم جواز التيمّم بمطلق الأرض ، واشتراط الترابيّة إمّا مطلقاً أو مع الاختيار ، أمكن الالتزام بالتفصيل ، بدعوى بقاء وصف الأرضيّة دون الترابيّة بشهادة العرف . ويظهر من المحكيّ عن بعض « 2 » التفصيل بين الخزف المسحوق وغيره ، فأجاز في الأوّل دون الثاني ، ولعلّه ممّن يعتبر وصف الترابيّة ، وقد زعم عدم تأثير الحرارة في زوال هذه الصفة ، وإنّما المؤثّر فيه الهيئة الاتّصاليّة ، فإذا زالت عاد إلى ما كان ، كما لو انقلب الحجر تراباً « 3 » . والمناقشة فيه واضحة .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 375 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 238 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 194 - 195 .