تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
اختلاف المتعلّقين ، وتغاير الماهيّتين ، وثبوت المندوحة في البين ؛ لإمكان التيمّم على ما هو المفروض ، لا يتعذّر الامتثال . الثاني : أنّ تعلّق النهي بشيء يكشف عن قبح ذلك الشيء بلحاظ مفسدته ، ومع اتّصافه بالقبح يمتنع تعلّق الأمر به ؛ لأنّ الأمر بما هو قبيح ، قبيح ، كما هو واضح « 1 » . والجواب : ما ذكرنا من أنّ الأمر لم يتعلّق بما تعلّق به النهي حتّى يلزم ما ذكر ؛ لما عرفت « 2 » من تغاير المتعلّقين ؛ لأنّ المتعلّق هي الطبيعة والماهيّة ، فلا وجه لذلك . الثالث : أنّ الفرد الخارجي إنّما يعرضه صفة الحسن أو القبح باعتبار جهته القاهرة ، فما يوجده المكلّف ليس من حيث صدوره عنه إلّاحسناً أو قبيحاً على سبيل مانعة الجمع ؛ لامتناع توارد الوصفين المتضادّين على الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه ، فالفرد الخارجي من الصلاة - الذي يتحقّق به الغصب المحرَّم على الإطلاق - يمتنع أن يطلبه الشارع ؛ ضرورة أنّ الأمر بشيء في الجملة ينافي النهي عنه على الإطلاق « 3 » . والجواب : أنّه إن كان النظر إلى اجتماع الحكمين ولو في مورد ، فقد عرفت « 4 » أنّ الحكمين لا يجتمعان بوجه ؛ لاختلاف المتعلّقين دائماً لأجل تغاير الحقيقتين . وإن كان النظر إلى امتناع عروض صفتي الحسن والقبح معاً على الفرد
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 153 . ( 2 ) في ص 144 - 145 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 153 - 154 . ( 4 ) آنفاً ، وفي ص 144 - 145 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 146 | الشيخ فاضل اللنكراني