تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
ويؤيّده قوله عليه السلام في رواية حكم : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! » بناءً على أنّه مع حصول ما هو أنقى قبلًا ، أو تحقّقه فيما بعد لزوماً ، لا يبقى موضوع للوضوء الذي أريد به النقاء والبلوغ . كما أنّ الاستدلال بقوله - تعالى - في رواية محمّد بن مسلم يفيد أنّ وظيفة الجنب ليست إلّاالغسل في مقابل غيره ، الذي وظيفته هي الوضوء . ثمّ إنّه من الواضح : أنّه لا مجال لتوهّم أن يكون محطّ نظر الروايات نفي اعتبار الوضوء في صحّة الغسل ، فلا ينافي اعتباره فيما يكون مشروطاً به ، كما لا يخفى .