مسألة 18 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به 1 .
شرح
1 - والدليل على الإجزاء النصوص الكثيرة الدالّة عليه .
كصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه ذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال :
ليس قبله ولا بعده وضوء « 1 » .
ورواية يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؛ فيما نزل به جبرئيل ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه « 2 » .
وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه « 3 » .
ورواية حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال : - قلت : إنّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 148 ح 422 وص 370 ح 1131 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 34 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 142 ح 402 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 34 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 6 ، وص 247 ب 34 ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 139 ح 392 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .