تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، وفي مقابلها رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً « 2 » . ورواية أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلّاأن يكون ناسياً ، فلا يعيد منه الغسل « 3 » . ورواية عبد اللَّه بن هلال قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه « 4 » . ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل « 5 » ، « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 143 ح 404 ، وص 148 ح 420 ، الاستبصار 1 : 118 ح 399 ، الكافي 3 : 49 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 13 ح 1 ، وص 252 ب 36 ح 10 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 145 ح 412 ، الاستبصار 1 : 119 ح 405 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 14 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 145 ح 410 ، الاستبصار 1 : 120 ح 407 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 12 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 145 ح 411 ، الاستبصار 1 : 119 ح 404 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 13 . ( 5 ) الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، مجمع البحرين 1 : 355 ، مادّة : « حبل » . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 145 ح 409 ، الاستبصار 1 : 120 ح 406 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 11 .