تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المنيّ ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار : كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّاأن يكون بال قبل أن يغتسل ؛ فإنّه لا يعيد غسله « 1 » . وصحيحة الحلبي أو حسنته ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن كان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل « 2 » . وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللًا بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي « 3 » . ورواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل « 4 » . ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 144 ح 407 ، الاستبصار 1 : 119 ح 402 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 251 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 1 : 47 ح 186 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 250 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 144 ح 406 ، الاستبصار 1 : 119 ح 401 ، الكافي 3 : 49 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 251 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 8 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 144 ح 408 ، الاستبصار 1 : 119 ح 403 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 36 ح 9 .