تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
ويدلّ عليه أيضاً روايات أخر دالّة على مسح اللمعة التي بقيت في ظهر أبي جعفر عليه السلام لم يصبها الماء « 1 » ، أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة « 2 » . وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج « 3 » في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ « 4 » . لكن هنا روايات ربما تدلّ على خلاف ما ذكرناه ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء « 5 » . باعتبار إطلاقها ، وعدم وجود إشعار فيها بالاختصاص بالوضوء . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد « 6 » ( اللزق خ ل ) ، مثل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 45 ح 15 ، تهذيب الأحكام 1 : 365 ح 1108 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 259 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 41 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 34 ذح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 100 - 101 ذح 261 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 260 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 41 ح 2 . ( 3 ) الدُّملُج : المعضد من الحُليِّ ، لسان العرب 2 : 414 ، مادّة : « دمل » . ( 4 ) الكافي 3 : 44 ح 6 ، قرب الإسناد : 176 ح 646 و 647 ، تهذيب الأحكام 1 : 85 ح 221 و 222 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 41 ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 364 ح 1106 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 46 ح 2 . ( 6 ) اللكد : الذي يلزم الشيء ويلصق به ، مجمع البحرين 3 : 1645 ، مادّة « لكد » .