تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
بخلاف الغسل ، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة . ومثلها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق خ ل ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه « 1 » . وقد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم « 2 » . وفي موثّقة سماعة : ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه « 3 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى سائر الجسد مرّتين : فما جرى عليه الماء فقد طهر « 4 » . وفي حسنة زرارة أو صحيحته : فما جرى عليها الماء فقد أجزأه « 5 » . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك . ويؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا الأخبار الكثيرة الآمرة بمبالغة النساء في غسل رؤوسهنّ . كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدّثتني سلمى خادم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 6 ، وص 247 ب 34 ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 139 ح 392 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 7 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 132 ح 364 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 8 ، وج 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 9 ح 4 . ( 4 ) تأتي بتمامها في ص 453 . ( 5 ) تأتي بتمامها في ص 454 .