تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
كصحيحة عبيداللَّه بن علي الحلبي - التي رواها الصدوق بإسناده عنه - قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ « 1 » . وصحيحة سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب « 2 » . وموثّقة سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل ، فليس عليه شيء إن شاء اللَّه « 3 » . وفي مقابلها خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّاعلى طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث « 4 » . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إنّ اللَّه يتوفّى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل ، الحديث « 5 » . والجمع يقتضي الحمل على الكراهة ؛ لصراحة أخبار الجواز في عدم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 47 ح 179 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 11 ح 1 ، وج 2 : 227 ، أبواب الجنابة ب 25 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 369 ح 1126 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 25 ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 51 ح 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 370 ح 1127 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 25 ح 6 . ( 4 ) علل الشرائع : 295 ب 230 ح 1 ، الخصال 2 : 613 قطعة من ح 10 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 227 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 25 ح 3 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 372 ح 1137 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 25 ح 4 .