شرح
ويذكران اللَّه على كلّ حال « 1 » .
وما حكاه المحقّق قدس سره في المعتبر قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّاسور العزائم الأربع ، وهي : إقرء باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » .
أقول : أمّا قراءة سور العزائم ، أو خصوص السجدة منها ، فقد حكي دعوى الإجماع على حرمته عن غير واحد « 3 » . وأمّا غيرها ، فالمشهور - كما في الحدائق دعواه - كراهة ما زاد على السبع « 4 » ، وعن ابن البرّاج نفي جواز ما زاد على سبع آيات « 5 » ، وعن سلّار تحريم القراءة مطلقاً « 6 » ، وعن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين « 7 » .
أقول : أمّا ما يدلّ على التحريم مطلقاً ، فلا يكون إلّارواية واحدة « 8 » ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 288 ب 210 ذح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 26 ح 67 ، وص 129 ح 352 ، الاستبصار 1 : 115 ح 384 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 19 ح 4 .
( 2 ) المعتبر 1 : 186 - 187 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 19 ح 11 .
( 3 ) المعتبر 1 : 186 - 187 ، تذكرة الفقهاء 1 : 235 مسألة 68 ، منتهىالمطلب 2 : 215 - 216 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 145 ، مداركالأحكام 1 : 278 ، ذخيرة المعاد : 52 س 15 ، جواهر الكلام 3 : 78 - 79 ، مصباحالفقيه 3 : 283 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 141 .
( 5 ) المهذّب 1 : 34 .
( 6 ) قال في ذكرىالشيعة 1 : 269 ، وعن سلّار في « الأبواب » تحريم القراءة مطلقاً ، وانظر المراسم العلوية : 42 .
( 7 ) حكاه عن بعض الأصحاب في السرائر 1 : 117 ، ومنتهى المطلب 2 : 219 ، ونسبه في مختلف الشيعة 1 : 172 مسألة 118 ، إلى ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار ، انظر تهذيب الأحكام 1 : 128 ذح 348 والاستبصار 1 : 115 ذح 383 .
( 8 ) وهي رواية أبو سعيد الخدري المتقدّمة .