تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
اعتراضاً على العروة من أنّ التفكيك غير ظاهر « 1 » . كما أنّه على ما ذكرنا لا يبقى مجال لما في المصباح من أنّ مرسلة عليّ بن إبراهيم - بالنسبة إلى الفقرة الأولى - لا معارض لها ؛ لأنّ المراد منها الرخصة في الوضع من غير دخول ، كما يدلّ عليه العلّة المنصوصة « 2 » ؛ وذلك لأنّه - مضافاً إلى أنّ عدم المعارض لا يكفي بعد كونها مرسلة فاقدة لشرائط الحجّية - نقول : الصحيحتان بالتقريب الذي ذكرنا « 3 » تعارضان المرسلة ، خصوصاً الصحيحة الثانية ، فلا مجال لها معهما ، كما لا يخفى . الأمر الخامس : قراءة شيء من سور العزائم ، ولو بعض آية منها ، ولو بعض البسملة بقصد إحداها . ونقول : الروايات الواردة في هذا الأمر مختلفة : فيظهر من بعضها جواز قراءة الجنب القرآن من دون استثناء . كرواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً « 4 » . ورواية ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر اللَّه - عزّ وجلّ - ما شاء « 5 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 185 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 49 . ( 2 ) مصباح الفقيه 3 : 305 . ( 3 ) في ص 395 - 397 . ( 4 ) الكافي 3 : 106 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 19 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 50 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 128 ح 345 ، الاستبصار 1 : 114 ح 379 ، قرب الإسناد : 172 ح 629 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 19 ح 2 .