شرح
ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة :
كحسنة جميل أو صحيحته قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله « 1 » .
وروايته الأخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله « 2 » .
ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيه إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، الحديث « 3 » .
وصحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجدالرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد « 4 » .
وحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 50 ح 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 125 ح 337 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 15 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 50 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 15 ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 15 ح 34 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 15 ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 407 ح 1280 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 15 ح 6 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 371 ذح 1132 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 209 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .