تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا « 1 » . كما أنّه بها يفسّر ما ورد من أنّ الطواف بالبيت صلاة « 2 » لو كان المراد التنزيل في جميع الجهات ، لا التشبيه في خصوص ما يترتّب عليه من الأجر والثواب ، كما لا تبعد دعواه . ثمّ إنّه لا خفاء في اعتبار الوضوء في صلاة الطواف وإن كان تطوّعاً ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت من اعتبار الوضوء في الصلاة مطلقاً - الروايات الدالّة على اعتباره فيها ، كبعض الروايات المتقدّمة ، بل بعضها يدلّ على إعادة الصلاة مع نسيان الوضوء دون الطواف . كرواية حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » . فإنّ موردها إمّا خصوص صورة النسيان ، أو الأعمّ منه ومن المتعمّد . ثمّ الظاهر أنّ الطواف الواجب بالنذر بحكم الطواف المستحبّ في عدم اعتبار الوضوء فيه ، وذلك لأنّ الوجوب الذي يتحقّق بسبب النذر إنّما يكون متعلّقه الوفاء بالنذر ، ولا يتعدّى عنه إلى ما به يتحقّق الوفاء ، ولا يصير الطواف واجباً ، وإلّا يلزم اجتماع الحكمين في الطواف ، فهو قبل تعلّق النذر به وبعده على حكمه الاستحبابي . غاية الأمر أنّ موافقة الحكم الوجوبي المتعلّق بالوفاء لا تحصل إلّامع الإتيان بهذا العمل المستحبّ ، فإذا فرضنا أنّ الطواف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام 5 : 116 ح 378 ، الاستبصار 2 : 221 ح 762 ، وعنها وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 5 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 190 - 191 ح 9384 ، 9385 و 9387 ، سنن الدارمي 2 : 32 ح 1848 ، المنتقى للنيسابوري : 215 ح 461 ، نهج الحقّ وكشف الصدق : 472 ، وفي مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 11203 عن عوالي اللئالي 1 : 214 ح 70 ، وج 2 : 167 ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 118 ح 385 ، وعنه وسائل الشيعة 13 : 376 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 7 .