شرح
وهذه الرواية - مضافاً إلى كونها مخدوشة من حيث السند - لا دلالة فيها على تعيّن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون وجوب المسح ببلل اللّحية مثلًا لكونه في الصلاة ؛ إذ حينئذٍ لا يكون قادراً على المسح بالماء الجديد نوعاً ، كما هو ظاهر .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ويكفيك من مسح رأسك أنتأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك « 1 » .
ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو غير خفيّ .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، الحديث « 2 » .
ودلالتها على المطلوب أيضاً ممنوعة .
ومنها : رواية مالك بن أعين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُعد الوضوء « 3 » .
ودلالتها على المطلوب قويّة جدّاً .
واحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة في صورة الجفاف « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 101 ح 263 ، الكافي 3 : 34 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 21 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 89 ح 235 ، وص 99 ح 260 ، الاستبصار 1 : 74 ح 229 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 408 ، أبواب الوضوء ب 21 ح 3 وص 451 ب 35 ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 201 ح 788 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 21 ح 7 .
( 4 ) انظر مستند الشيعة 2 : 133 ، وجواهر الكلام 2 : 329 ، ومصباح الفقيه 2 : 368 .