تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
مسألة 13 : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم ، إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا ، أو مجتمعاً في المقدّم 1 .
شرح
1 - عدم وجوب كون المسح على البشرة وجوازه على الشعر النابت على المقدّم إنّما هو لأجل ما تقدّم في مسألة غسل الوجه « 1 » ؛ من أنّ المتفاهم منه عرفاً ليس إلّاغسل ظاهر اللّحية في المواضع التي تكون البشرة مستورة بها ، بخلاف غسل اليدين ؛ فانّهما لأجل عدم نوعيّة اشتمالهما على الشعر الساتر للبشرة لا يفهم العرف من الأمر بغسلهما إلّاوجوب غسل خصوص البشرة ، ولذا لا يكتفى بغسل الشعر عن غسلها ، ومسح الرأس نظير غسل الوجه . كما أنّ مسح الرجلين نظير غسل اليدين ، مع أنّه هنا خصوصيّة زائدة ؛ وهي : أنّ اعتبار المسح خصوصاً بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء - على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى « 2 » - ربما لا يناسب وجوب المسح على البشرة مع تعارف اشتمالها على الشعر ، بخلاف الوجه الذي يكون المأمور به فيه هو الغسل الذي يلتئم مع خصوص البشرة أيضاً . وأمّا اختصاص الجواز بالشعر المختصّ بالمقدّم ، فلاعتبار كون المسح على مقدّم الرأس كما عرفت « 3 » ، وغاية مفاد دليل جواز المسح على الشعر قيامه مقام البشرة في المسح عليه .
هامش
( 1 ) في ص 504 - 506 . ( 2 ) في ص 559 . ( 3 ) في ص 537 .