تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
هذه الخصوصيّة « 1 » ، الظاهرة في كونها ملحوظة للرواة بخصوصها . ومنها : غير ذلك من الأخبار « 2 » ، ولكنّها غير تامّة من حيث ا لسند . الرابعة : في وجوب غسل شيء من العضد من باب المقدّمة العلميّة ، والاشكال الذي ذكرناه « 3 » في الوجه لا يجري هنا . الخامسة : في أنّ المقدار الذي داخل في الحدّ الذي يجب غسله - سواء كان هو الوجه ، أو اليدين - يجب غسله بتمامه ، ولا يجوز الإخلال بغسل جزء منه ولو كان مقدار مكان شعرة ؛ لأنّ مقتضى بيان الحدّ ليس مجرّد عدم وجوب الغسل الخارج عن الحدّ ، بل بيان وجوب غسل الداخل أيضاً بأجمعه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 15 ح 2 - 7 و 9 - 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 393 - 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، ب 15 ح 12 - 26 . ( 3 ) في ص 496 .