تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
نعم ، ربما يقال باستحباب فتح العينين عند الوضوء « 1 » ؛ لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا ، وفي العلل وثواب الأعمال مسنداً عن ابن عبّاس : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم « 2 » . وعن الراوندي أنّه روى في نوادره بإسناده عن الكاظم ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا ترى ناراً حامية « 3 » . ولكن عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين « 4 » . وفي محكيّ الذكرى عدم المنافاة بين الحكمين ؛ لعدم التلازم بين الفتح وبين إيصال الماء إلى الداخل « 5 » . وفي سند الروايتين ضعف وفتور كما اعترف به صاحب الحدائق « 6 » ، وعلى تقدير العدم ، أو الاكتفاء به في الحكم الاستحبابي ، واستفادة كون المستحبّ إيصال الماء لا مجرّد الفتح ، لا يجري هذا الحكم في غير العين ، مع أنّ أصله حكم استحبابيّ ، والكلام في الغسل الواجب .
هامش
( 1 ) المقنع : 21 ، الدروس الشرعيّة 1 : 93 . ( 2 ) الفقيه 1 : 31 ح 104 ، علل الشرائع : 280 ب 192 ، ثواب الأعمال : 33 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 53 ح 1 . ( 3 ) النوادر : 189 ح 340 ، وعنه بحار الأنوار 80 : 336 ح 9 ، ورواه أيضاً في دعائم الإسلام 1 : 100 ، والجعفريّات : 30 ح 44 . ( 4 ) الخلاف 1 : 85 مسألة 35 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 187 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 2 : 165 .