تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
مسألة 4 : لا يجب غسل شيء من البواطن ، كالعين والأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة ؛ سواء كانت الحلقة فيها ، أم لا 1 .
شرح
1 - والدليل على عدم وجوب غسل البواطن - مضافاً إلى الاتّفاق عليه ، وإلى عدم دلالة الآية الكريمة على وجوب غسلها ؛ فإنّ المتفاهم عند العرف من غسل الوجه المأمور به فيها هو غسل الظاهر - . رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر « 1 » . قال الشيخ : أي ليسا من السنّة التي لا يجوز تركها « 2 » . وقال صاحب الوسائل : مراده بالسنّة : ما علم وجوبه بالسنّة ؛ وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث « 3 » . ويمكن أن يكون المراد بها فرض النبيّ صلى الله عليه وآله في مقابل فرض اللَّه تبارك وتعالى ، فتدبّر . وكيف كان ، فالرواية تدلّ على حصر ما يجب غسله في خصوص الظاهر ، ويعضده روايتان آخرتان تدلّان على نفي وجوب المضمضة والاستنشاق ، وعدم كونهما من الوضوء ، معلّلًا بكونهما من الجوف « 4 » ، ويدلّ على الحكم أيضاً الروايات البيانيّة الحاكية لوضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 5 » ، الخالية عن غسل البواطن .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 78 ح 202 ، الاستبصار 1 : 67 ح 201 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 29 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 78 ح 202 ، الاستبصار 1 : 67 ح 201 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 29 ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 78 ح 202 ، الاستبصار 1 : 67 ح 201 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 29 ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 24 ح 2 و 3 ، الاستبصار 1 : 117 ح 395 ، تهذيب الأحكام 1 : 78 ح 201 ، وص 131 ح 359 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 432 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 29 ح 9 و 10 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 513 | الشيخ فاضل اللنكراني