تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ما يلاقيه . ويدلّ عليه أيضاً أنّ المستفاد من أدلّة كرّية الماء ، أنّها عاصمة من الانفعال ، فعلم أنّ الانفعال مقتضى نفس الملاقاة ، فإذا شكّ في إطلاق مقدار الكرّ وإضافته لم‌يتحقّق المانع عن الانفعال ، والمفروض وجود المقتضي له ؛ نظير الماء المشكوك في كرّيته مع جهالة حالته السابقة ، ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال « 1 » . أقول : قد مرّ التحقيق في معنى الرواية وموردها ، وأنّها أجنبيّة عن مثل المقام « 2 » ، كما أنّ أدلّة اعتصام الماء الكرّ لا يستفاد منها أنّ الملاقاة مقتضية والكرّيّة مانعة ، وعلى تقديره فقد ذكرنا أنّ ثبوت المقتضى - بالفتح - يتوقّف على وجود المقتضي وإحراز عدم المانع ، لا مجرّد الشكّ فيه ، والمفروض عدم إمكان إحرازه في الفرض ، فالاستناد في الحكم بالانفعال إلى هذا الأمر غير تامّ . الثاني : ما يظهر من المحقّق الخراساني قدس سره « 3 » صاحب الكفاية في مثل المقام من التمسّك بالاستصحاب الذي هو عبارة في المقام عن استصحاب عدم ثبوت الإطلاق والمائيّة لهذا المائع المشكوك ؛ بتقريب : أنّ مقتضى الأدلّة أنّ المائعات كلّها تتنجّس بالملاقات ، وإنّما خرج عنها عنوان « الماء المطلق الكرّ » فهنا عامّ قد خصّص بعنوان وجوديّ ، والكرّيّة محرزة بالوجدان ، والمائيّة مشكوكة ، ومقتضى الاستصحاب عدم الاتّصاف بها ، كما في استصحاب عدم
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 292 . ( 2 ) في ص 37 - 38 . ( 3 ) كفاية الأصول : 261 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 48 | الشيخ فاضل اللنكراني