تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مسألة 4 : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر 1 .
شرح
1 - أمّا حرمة الاستنجاء بالمحترمات - كالكتب المقدّسة المحترمة - فلاستلزام الاستنجاء بها الهتك المحرّم ، بل ربما يوجب الارتداد والكفر ، كما هو ظاهر . وأمّا حرمة الاستنجاء بالعظم والرّوث ؛ فلأنّها متسالم عليها عند الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليها « 1 » . نعم ، حكي التردّد فيه عن العلّامة قدس سره في التذكرة « 2 » ، مع أنّه ادّعى الإجماع على المنع في بعض كتبه الآخر « 3 » ، والأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب « 4 » وإن كان كلّها غير نقيّ السند ، إلّاأنّ الشهرة العظيمة بل الإجماع يكفي في انجبار ضعفها « 5 » . نعم ، وقع الكلام في أنّه إذا عصى واستنجى بشيء من المذكورات ، فهل لا يتحقّق الأثر المترتّب على الاستنجاء من الطهارة أو العفو ، أم لا يكون في البين إلّامجرّد عصيان ومخالفة نهي تحريميّ ، من دون أن يكون مستلزماً للفساد ؛ بمعنى عدم ترتّب الأثر المترقّب عليه ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع 1 : 36 ، المعتبر 1 : 132 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 78 ، مفاتيح الشرئع 1 : 42 ، مفتاح 44 ، كشف اللثام 1 : 212 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 133 ، والحاكي هو الشيخ في كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 469 . ( 3 ) منتهي المطلب 1 : 278 . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 357 - 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 و 4 و 5 . ( 5 ) مصباح الفقيه 2 : 99 - 100 ، كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 340 .