تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
ذكرنا بين القول بتنجّس المحلّ بالنجاسة الخارجيّة ، أو بما خرج مع الغائط ، وبين القول بعدمه ؛ لأنّه على التقدير الثاني وإن لم يكن هناك تنجّس جديد ، إلّا أنّ تبدّل حكم المحلّ بملاقاتها بعد ثبوت الأثر الزائد لها ممّا لا يكاد ينكر . وهذا كما في مثل المتنجّس بالدم الملاقي للبول ؛ فإنّه لا محيص فيه من اعتبار التعدّد ، وإن كان الدم لا يحتاج إليه أصلًا ، فلا فرق بين التقديرين في المقام .