تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث « 1 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على تعيّن الغسل بالماء « 2 » . ويظهر من جملة من الروايات عدم التعيّن : كرواية عبداللَّه بن بكير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ « 3 » . ورواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار ، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس « 4 » . ورواية حنّان بن سدير قال : سمعت رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام فقال : إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليّ ؟ فقال : إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك « 5 » . وأنت خبير بأنّ الرواية الأولى - مضافاً إلى المناقشة في سندها ، وإلى أنّ نفس السؤال فيها يدلّ على أنّ اعتبار التطهير بالماء كان أمراً واضحاً مفروغاً عنه ، غاية الأمر حصول الشبهة في بعض الفروع - لا دلالة لها على حصول التطهير وتحقّقه بغير الغسل بالماء أيضاً ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالذكيّ هو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 421 ح 1333 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الخلوة ب 9 ح 3 و 4 وغيرهما . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 51 ح 150 ، الاستبصار 1 : 56 ح 165 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 20 ح 4 ، الفقيه 1 : 41 ح 160 ، تهذيب الأحكام 1 : 348 ح 2022 وص 353 ح 1050 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 284 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 .