شرح
من الاقتصار على المحتمل الذي كان احتمال كونه قبلة أبعد من سائر المحتملات ؛ لحكم العقل بترجيح جانب هذا الاحتمال على غيره .
بل ربما يقال بأنّ المستفاد من صحيحة زرارة - قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة « 1 » - حجّية الظنّ شرعاً في باب القبلة مطلقاً ؛ من دون إشعار بالاختصاص بباب الصلاة ، والتحقيق في محلّه « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 285 ح 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 45 ح 146 ، الاستبصار 1 : 295 ح 1087 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 6 ح 1 .
( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ج 6 ، كتاب الصلاة 1 : 445 - 447 .