تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
يقال بعدم صدقه إلّافي الأحكام اللّازمة ، أو بشموله لجميع الأحكام ، بل الروايات بين ما يدلّ على عدم البأس ، وبين ما يكون مدلوله عدم التأثير في نجاسة الثوب . ومن الواضح : أنّ الضمير في قوله عليه السلام : « لا بأس به » « 1 » يرجع إلى الثوب الذي وقع على ماء الاستنجاء ، أو إلى وقوع الثوب فيه ، لا إلى نفس الماء ، فيصير مفاد مجموع الروايات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ، بعد إلغاء خصوصيّة الثوبيّة . وأمّا ارتفاع سائر الأحكام الموضوعة على النجس المترتّبة عليه ، فلا دليل عليه أصلًا . بقي الكلام في هذا المقام في جواز استعماله في رفع الحدث والخبث وعدمه ، والأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : عدم جواز استعماله في رفع شيء منهما ؛ لكونه محكوماً بالنجاسة ، غاية الأمر ثبوت العفو بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ؛ للروايات « 2 » الدالّة عليه ، وهو محكيّ عن الشهيد « 3 » وكلّ من قال بالنجاسة « 4 » . ثانيها : جواز استعماله في رفع كلّ واحد منهما لكونه طاهراً ، ولم يقم دليل على المنع من استعماله فيه ، وقد قوّاه صاحب الحدائق ونسبه إلى المحقّق الأردبيلي 0 « 5 » . ثالثها : ما اختاره السيّد في العروة من ثبوت الطهارة وجواز استعماله في
هامش
( 1 ) أي في رواية محمّد بن النعمان المتقدّمة في ص 319 . ( 2 ) تقدّمت في ص 317 - 319 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 4 ) كالعلّامة في منتهى المطلب 1 : 143 - 144 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 ، الحدائق الناضرة 1 : 477 .