تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
نعم ، قد يستدلّ في المقام على عدم اعتبار الامتزاج بصحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ إطلاقها يشمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيّره ؛ سواء امتزج معه أيضاً أم لم يمتزج ؛ لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج « 2 » . وقد مرّ « 3 » من المستدلّ أنّ الاستهلاك في مثل ذلك يتحقّق بعد مرحلتين ، والصحيحة لا تشمل إلّابعدهما ، ولكن بعد الشمول لا يختصّ بما إذا تحقّق الامتزاج بعد زوال التغيّر ؛ لعدم تقييدها الطهارة به . وقد مرّ « 4 » منّا بيان مفاد الصحيحة ، وأنّ موردها ما إذا كان البول قليلًا في الغاية ، والمطر كثيراً سائلًا من الميزاب ، وفي مثله يتحقّق الاستهلاك دفعة ، ولايتوقّف على طيّ مرحلتين ، فالاستدلال بها على عدم اعتبار الامتزاج غير تامّ أيضاً . ثالثها : اعتبار الامتزاج ، وهذا هو الأقوى تبعاً للماتن - دام ظلّه - ؛ لدلالة صحيحة ابن بزيع « 5 » على اعتباره ، وعدم وجود ما يدلّ على عدمه ، ولكن لا يخفى أنّ الامتزاج أيضاً أمر عرفيّ يتحقّق عرفاً باختلاط الماءين واتّصال أجزائهما بنظره ، فإذا كان عمق الحوض قليلًا يكفي مجرّد نزول المطر الكثير عليه ؛ لأنّه بذلك يتحقّق الامتزاج ، وإذا كان عمقه أزيد من ذلك يحتاج إلى تغيير مكان الأجزاء ولو بإعانة شيء آخر ، كالخشب ونحوه . المقام الثاني : في أنّه هل يعتبر في الاتّصال كيفيّة خاصّة أم لا ؟ والظاهر أنّ
هامش
( 1 ) في ص 231 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 2 : 221 . ( 3 ) ( ، 4 ) في ص 244 - 247 . ( 4 ) ( 5 ) تقدّمت في ص 52 ، 78 ، 97 .