تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الماء لم يعلم ثبوته في السابق ، فضلًا عن اتّصافه بكونه جارياً ، فتدبّر . وأمّا الحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن في السابق ذا مادّة ، ففيما إذا لم تعلم حالته السابقة من ثبوت المادّة وعدمها ، مستنده هي قاعدة الطهارة أو استصحابها ؛ لأنّ الشكّ في ثبوت الطهارة وعدمها - الناشئ من الشكّ في ثبوت المادّة وعدمها - مجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها . نعم ، لا يثبت بها أزيد من الطهارة ، وعدم الانفعال بملاقاة النجاسة . وأمّا ترتّب سائر أحكام الجاري أو الماء الذي له مادّة ، فلا وجه له بعد عدم إحراز الموضوع ، وعدم كون القاعدة محرزة له بوجه . وأمّا إذا علمت حالته السابقة وأنّه لم يكن له مادّة ، فمقتضى إطلاق المتن طهارته أيضاً ، مع أنّ استصحاب عدم المادّة - وبعبارة أخرى استصحاب القلّة مع وصف الركود - يقتضي كونه ماءً قليلًا راكداً ينفعل بمجرّد الملاقاة ، ولم يعلم وجه للحكم بالطهارة في هذه الصورة . نعم ، في الصورة الأولى أيضاً ربما يقال بالنجاسة ، كما اختاره السيّدان في العروة والوسيلة « 1 » ، وما يمكن أن يكون مستنداً للقول بالنجاسة في هذه الصورة أمور : أحدها : التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة له ، كما جوّزه صاحب العروة في بعض الفروع « 2 » ؛ نظراً إلى أنّ أدلّة انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة عامّة تشمل كلّ قليل لم‌يكن له مادّة واقعاً ، والمورد شبهة مصداقيّة يحتمل أن يكون قليلًا
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 25 مسألة 92 ، وسيلة النجاة : 16 مسألة 12 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 74 مسألة 299 ، والمسألة المتقدّمة آنفاً ، فراجع التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 2 : 101 ، وج 3 : 422 - 425 .