أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، وعند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له « 1 » ، إن لم يبق معه شيء . ولا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال .
والمجلوبون « 2 » من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، ولم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يُقبل قولهم بغير بيّنة .
القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع « 3 » التصحيح
وهو يشتمل على قاعدة وأبواب وعلاوة .
القاعدة : في بيان أصل من علم « 4 » الحساب ، يعين على تصحيح السهام .
الباب الأوّل : في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة « 5 » .
الباب الثاني : في المناسخات « 6 » .
الباب الثالث : في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم ، ومن في حكمهم .
الباب الرابع : في أمثلة الاقرارات .
الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة ، وأمثلتها .
هامش
( 1 ) . « له » لم ترد في ( ج ) .
( 2 ) . في ( ب ) : « والمحلولون » .
( 3 ) . في مصححة ( ج ) إضافة : « مراعاة » .
( 4 ) . « علم » لم ترد في ( أ ) .
( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « بسهام صحيحة » .
( 6 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 306 ) : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى .
سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ ، وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم .
وقد يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته .
ووجهه هنا : أنّ الفرض أبطل تلك القسمة ، وتعلّق فرضه بغيرها ، وإن اتّفق موافقة الثانية للُاولى .