والعلاو « 1 » : في مثال جامع للأبواب المذكورة .
القاعدة
الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، ولا يقع فيه كسر ، ويضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد ؛ فيقولون حين سئلوا عن : متوفّى خلّف ابنين وتركة مثلًا « 2 » ، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين « 3 » من تركته ، ولا يقولون إنّ « 4 » التركة بينهما نصفان .
ويسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال ومخرجَ السهام « 5 » .
ولمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب ، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم ، إذ هي كالأصل في هذا الباب .
وهي تدور على مقدّمة وفصول : -
المقدمة
كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر وهما المتساويان ، أو لا يكون وهما المختلفان ، ثمّ المختلفان ؛ إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه وهما المتداخلان ، أو لا يعدّه ، ولا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك وهما المتشاركان ، وذلك العدد هو « 6 » مخرج الكسر المشترك فيه ، أو لا يوجد وهما المتباينان .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) : « العلاوة » .
( 2 ) . « مثلًا » لم ترد في ( ج ) .
( 3 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « السهمين » .
( 4 ) . « إنّ » لم ترد في ( أ ) .
( 5 ) . قال صاحب الجواهر ( 39 : 333 ) : « ونعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة » .
( 6 ) . « هو » لم ترد في ( ج ) .