إحدى وعشرين .
وأمّا الأربعة والعشرون التي هي حصّة الابن الآخر « 1 » فتقسّمها على ورثته ، والمقرّ لهما ، فيكون لكلّ ابن ثمانية ، وللابن المقرّ ستّة ، وللزوجة المقرّ بها واحدة ، ولابنتها المقرّ بها « 2 » واحدة .
فأمّا « 3 » الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحدة .
وأمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة منها - واحد « 4 » للموصى له المقرّ به ، وواحدة « 5 » لكلّ بنت من بنتيه - ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحدة .
وهذا هو الجواب عنها وباللّه التوفيق ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير « 6 » .
هامش
( 1 ) . « الآخر » لم ترد في ( ب ) .
( 2 ) . « المقرّ بها » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) .
( 3 ) . في ( ج ) : « وأمّا » .
( 4 ) . في ( أ ) و ( ج ) : « واحدة » .
( 5 ) . في ( ج ) و ( ب ) : « وواحد » .
( 6 ) . في ( أ ) لم ترد « وحسبنا اللّه ونعم الوكيل » وفي ( ب ) أبدلت العبارة ب : « وعليه التكلان والاستعانة » .