ويقسم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج « 1 » بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
الباب الثاني : في الإقرارات :
وهو على ضربين : إقرار بدين ، وإقرار بوارث .
الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدين .
فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم ، قُبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه « 3 » ما يصيبهم « 4 » من الدين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما « 5 » هو الرسم « 6 » المشروع .
وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء .
الضرب الثاني : وهو الاقرار بوارث « 7 » .
ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً « 8 » بخلاف ذلك النسب .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) : « فليستخرج » .
( 2 ) . « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . وانظر الباب الخامس من القسم الثاني .
( 3 ) . في ( ب ) : « منهم » .
( 4 ) . في ( ج ) : « ما يصيبه » .
( 5 ) . في ( ج ) : « بما » .
( 6 ) . في ( ب ) : « رسم » .
( 7 ) . في ( ب ) : « بالوارث » .
( 8 ) . في ( ج ) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .