فإن كان فيهم « 1 » من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه ، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه ، تسقط هذه العبرة وتقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء ، وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن ، والأوّل أقرب « 2 » ، ويمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع ، وغيره .
الفنّ الثاني من القسم الأوّل : في أحكام الوصايا والاقرارات المتعلّقة بالفرائض
ويشتمل على بابين « 3 » :
الباب الأوّل : في الوصايا :
الوصيّة واجبة على كلّ مسلم ، وهي مقدّمة « 4 » على قسمة الميراث ، وليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله ، فإن تصرّف فالثلث ماض ، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته « 5 » ، وليس لهم الرجوع عنها ، ولا له أيضاً أن يوصي لمخالف « 6 » له في الاعتقاد ، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها .
والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة .
وإن « 7 » كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل « 8 » سهامهم إلى سهام جميع الورثة ،
هامش
( 1 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « منهم » .
( 2 ) . في ( ج ) : « قريب » .
( 3 ) . في ( ب ) : « عليه بابان » ، ولعله كذا في ( ج ) .
( 4 ) . في ( أ ) : « متقدّمة » .
( 5 ) . « بعد موته » لم ترد في ( ج ) .
( 6 ) . في ( ج ) : « المخالف » .
( 7 ) . في ( أ ) : « فإن » .
( 8 ) . في ( ب ) و ( ج ) « بمثل » .