فأمّا « 1 » امّ الولد فتنعتق « 2 » في نصيب ولدها ، فإن لم يخلّف غيرها أعتق « 3 » منها نصيب الولد « 4 » ، واستسعيت في الباقي ، وإن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها ، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ ، فيجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين ، وقد قيل : إنّها تباع في الحال « 5 » ؛ ولعلّه الأحوط .
ويستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل المال « 6 » ، أو يحتسب « 7 » عليه من نصيبه بالقيمة ، وهو الأحوط « 8 » .
وكذا « 9 » إطعام الجدّ والجدّة من قِبل الأب بسدس التركة « 10 » إذا كان سهمه الأوفر « 11 » ،
هامش
( 1 ) . في ( أ ) : « وأمّا » .
( 2 ) . في ( ب ) ( ج ) : « فتعتق » .
( 3 ) . في ( أ ) : « عتق » .
( 4 ) . في ( ج ) : « ولدها » .
( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « الحالين » .
( 6 ) . في ( ج ) : « الميراث » .
( 7 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « المذكورات » .
( 8 ) . هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية ، وهو ما يسمّى عندهم « بالحَبوة » ، قال الشيخ المفيد في الاعلام ( 53 - 54 ) : واتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ،
- وأجمعت العامّة على خلاف ذلك . . . ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو ، وكذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ وفي شرائط المحبوّ له .
والحبوة - كما في مجمع البحرين - من حبوت الرجل حباء بالكسر والمدّ ، أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ ، وفي القاموس : حبى فلان ، أعطاه بلا جزاء . . . وفي الصحاح : حباه يحبوه أي أعطاه الحباء .
( 9 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « يستحبّ للأب » .
( 10 ) . « التركة » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . وفي هامش ( أ ) : « بخط المصنف : بسدس سهمه الأوفر » .
( 11 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « أوفر » .