تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤

[ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت ]

مسألة 45 : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت ، إلّا إذا أُودعت عنده وفرّط أو تعدّى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عدم ضمان صاحب الحمّام مع أنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة ورضى خارج عن دليل اليد ؛ لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة ، وإن كان بينهما فرق من جهة وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام ؛ لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال المحترم من حيث هو ، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان . ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة ، كرواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين « 1 » . ورواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام « 2 » . ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب « 3 » . وتعليل عدم الضمان في الرواية الأُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى الوديعة ، بناءً على كون قوله : « وضعت عنده الثياب » ظاهراً في إيداعها عنده ، وإمّا على الأمانة بالمعنى الأعمّ ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر ، بل في
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 242 ح 8 ، وسائل الشيعة : 19 / 139 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 152 ح 553 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 2 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 314 ح 869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 634 | الشيخ فاضل اللنكراني