تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣

[ لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ]

مسألة 44 : لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان ( 1 ) .
شرح
المأذون فيها ، واختاره صاحب العروة فيما لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب « 1 » ، وقد تقدّم منّا التحقيق في هذا الباب في ضمان المنافع المتضادّة ، فراجع « 2 » . ( 1 ) الوجه في عدم الضمان مع عدم التقصير أو اشتراطه مضافاً إلى كونه أميناً ، ويدلّ على عدم ضمانه ما يدلّ على عدم ضمانه ما روي في الصحيح عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن « 3 » . ونوقش في الاستدلال بها بعدم وضوح ظهورها في كونه أجيراً على الحفظ ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من التعليل الوارد في رواية إسحاق بن عمّار الواردة في الحمّامي الدالّة على عدم ضمانه ثبوت الضمان في المقام ؛ لأنّه قد علّل فيها العدم بأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب « 4 » ، ومقتضاه أنّه لو كان أخذ الجعل على الثياب لكان اللّازم ضمانه ، والوجه فيه أنّه حينئذٍ مكلّف بالحفظ فتركه تفريط موجب للضمان . نعم ، لو كان ذهاب المتاع غير مستند إلى ترك التحفّظ ، بل إلى أمر آخر لا دخل لحفظه فيه كآفة سماويّة قهريّة ، فالظاهر عدم ثبوت الضمان لعدم تحقّق التفريط بوجه .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : 5 / 87 مسألة 6 . ( 2 ) في ص 483 485 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 218 ح 952 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 3 . ( 4 ) التهذيب : 6 / 314 ح 869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 3 .