شرح
فلا وجه لأن يكون الالتزام بترك التسليم موجباً لسلب القدرة عليه مع كونها القوام في صحّة أصل الالتزام ، إلّا أن يقال : بأنّ التسليم الذي التزم بتركه هو التسليم الخارجي ، وهو قادر عليه فعلًا وتركاً ، والقدرة المسلوبة بسبب الاشتراط هي القدرة الشرعية الناشئة من دليل وجوب الوفاء والالتزام ، فلا منافاة بين صحّة الالتزام ومسلوبيّة القدرة .
ومنها : ما أفاده من أنّ الملتزم بترك التسليم هو المستأجر الأوّل ، وحرمة التسليم بالإضافة إليه لا تستلزم الحرمة بالإضافة إلى المستأجر الثاني ، مخدوش بما أفاده في تقريب صيرورة المنفعة محرّمة من طريق الإعانة على الإثم ، فإنّه إذا كانت حرمة السكنى موجبة لحرمة الإسكان لأجل تحقّق الإعانة ، فحرمة التسليم أيضاً تقتضي حرمة التسلّم من أجل هذه الجهة لعدم الفرق ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّ الجواب عن أصل التخيّل والإشكال أمّا في شرط ترك التسليم فهو أنّه يبتني على دعوى كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلًا ، مع أنّه دعوى بلا بيّنة وبرهان ، ولم يقم عليه دليل من عقل أو نقل ، وأمّا في شرط ترك الإسكان فما عرفت من ابتنائه على صيرورة المنفعة محرّمة ، وليس في البين تكليف تحريمي أصلًا .
الأمر الثاني : قد وقع الإشكال في الصورة الأولى من الصور الثلاث المتقدّمة ، وهي ما إذا ضيّق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد ، كما إذا ملّكه ركوب نفسه بناءً على صحّة هذا النحو من التقييد ، كما عرفت « 1 » الكلام فيها في أنّه إذا آجر من غيره مثلًا واستوفى المستأجر الثاني المنفعة ، هل يكون الثاني ضامناً أم لا ؟ ومنشأ الإشكال أنّ المنفعة التي
هامش
( 1 ) في ص 399 400 .