شرح
على ملك مالكها وسقوطها عنه ، إمّا بسبب النقل وهو خلف ، وإمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وإمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كلّيته ، وإمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وإمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً ، فهو ممنوع لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ، ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير « 1 » ، انتهى ملخّصاً . [ انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني ] .
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 125 .