تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
استوفاها المستأجر الثاني لا تكون مملوكة لا للمؤجر ولا للمستأجر الأوّل ، أمّا الثاني فواضح ؛ لأنّ ما ملكه المستأجر الأوّل إنّما هو ركوبه نفسه ، فركوب الغير لا يكون مملوكاً له بوجه ، وأمّا الأوّل فلأنّ المنافع متضادّة ، فلا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده ، سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه للحكم بضمان المستأجر الثاني . نعم ، ربّما يحكم بضمانه من أجل تفويته للمنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل ، ولكن الكلام في الضمان المسبّب عن الاستيفاء لا عن التفويت ، لعدم الفرق في الثاني بين الاستيفاء وعدمه ، كما لا يخفى . أقول : هذه شبهة عقليّة عويصة لا بدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني قدس سره بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة والتضادّ إنّما هو في مرتبة فعليّة ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجوديّة بالقوّة فلا ؛ لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ؛ لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللّامتعيّنية إلّا بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد يخرج عن اللّامتعيّنية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها . وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات