تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
البيع كخياري الغبن والعيب يجري في الإجارة ، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلًا كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب . غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش فيه ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع . نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب ، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة ومقيّداً بما لم يقبض المبيع ، كما هو واضح . وكيف كان ، فجريان خيار الغبن في الإجارة بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر ممّا لا إشكال فيه ، وكذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني