تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
والنهاية « 1 » والخلاف « 2 » والمبسوط في موضعين منها « 3 » والمراسم « 4 » والمهذّب « 5 » والوسيلة « 6 » والغنية « 7 » وجامع الشرائع « 8 » ، وهو ظاهر التذكرة في موضع « 9 » ، بل والسرائر كذلك « 10 » ، وهو المحكي في كشف الرموز عن البشرى « 11 » ، وحكاه القاضي في المهذّب عن السيّد « 12 » ، كما فهمه منه في التنقيح « 13 » . ثمّ إنّ هؤلاء بين من عبّر بالبطلان الظاهر في بطلان الإجارة من أصلها ، ولازمه حينئذٍ الرجوع إلى أُجرة المثل بالنسبة إلى المدّة التي استوفيت المنفعة فيها ، وبين من عبّر بالفسخ أو الانفساخ كالشيخ في المبسوط ، حيث قال : الموت يفسخ الإجارة ، والسيّد في الغنية حيث قال : تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، وظاهر هذا التعبير صحّة الإجارة بالنسبة إلى ما مضى من المدّة ، فيقسّط عليه الأُجرة المسمّاة . ويمكن أن يكون مراد من عبّر بالبطلان وشبهه هو البطلان من حين الموت ،
هامش
( 1 ) النهاية : 441 و 444 . ( 2 ) الخلاف : 3 / 491 مسألة 7 . ( 3 ) المبسوط : 3 / 216 و 224 . ( 4 ) المراسم : 199 . ( 5 ) المهذّب : 1 / 501 . ( 6 ) الوسيلة : 267 . ( 7 ) غنية النزوع : 287 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 292 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 325 . ( 10 ) انظر السرائر : 2 / 471 . ( 11 ) كشف الرموز : 2 / 30 ، ولكن المحكي عن البشرى لابن طاوس هو الوجه الثالث كما سيأتي . ( 12 ) المهذّب : 1 / 502 . ( 13 ) التنقيح الرائع : 2 / 255 .