تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
من طريق القرعة ، بناءً على عدم اختصاص جريانها بما إذا كان هناك واقع معلوم عند اللَّه غير معلوم عندنا ، كما قد حرّرناه في محلّه . ثمّ إنّه لو كانت نتيجة القرعة بنفع المستأجر ، فلازمه ثبوت الخيار للمشتري مع جهله كما هو المفروض . ولو كانت بنفع المشتري فلازمه بطلان الإجارة حينئذٍ لا بطلانها من الأوّل ، كما أنّه لو فرض اتّحاد المشتري والمستأجر بأن اشتراه بنفسه واستأجره وكيله مع الجهل به حين الشراء أو العكس فلا حاجة إلى القرعة في تعيين مالك المنفعة ، وإنّما الكلام في ثبوت الأُجرة عليه زائدة على الثمن ، فتدبّر .