تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وأمّا البطلان بموت المستأجر دون المؤجر فهو المحكي عن ابن طاوس « 1 » والمنسوب إلى المبسوط أيضاً ، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ الموت يفسخ الإجارة ، سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، قال : والأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف « 2 » . لكن في المفتاح : أنّ الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم هو الأظهر عند العامّة ، كما هو عادته ، وبذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته « 3 » ، وحكي عن ابن البرّاج نسبة هذا القول إلى الأكثر « 4 » . وأمّا العكس فهو الذي نسبه العلّامة في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا ، حيث قال : وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر ، وعكس آخرون « 5 » ، وحكي عن الشهيد قدس سره في نكته « 6 » أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا ، ولعلّ المنشأ في توهّم وجود القائل بهذا ما حكي عن المرتضى « 7 » وابن الجنيد « 8 » من تصريحهما بعدم البطلان بموت المستأجر ، من دون تعرّض لموت المؤجر ، مع أنّ عدم التعرّض لا دلالة فيه على القول بالبطلان بموت المؤجر ، كما هو غير خفيّ .
هامش
( 1 ) حكى عنه في كشف الرموز : 2 / 30 . ( 2 ) المبسوط : 3 / 224 . ( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 79 . ( 4 ) المهذّب : 1 / 501 502 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 325 . ( 6 ) غاية المراد : 2 / 321 . ( 7 ) الناصريات : 438 مسألة 200 . ( 8 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 107 مسألة 6 .