[ ( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجلّال ]
( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجلّال ( 1 ) فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان .
شرح
( 1 ) ( المطهّر الحادي عشر ) استبراء الحيوان الجلّال يقع الكلام في الحيوان الجلّال من جهات ( الأولى ) : في حرمة لحمه ( الثانية ) : في نجاسة روثه وبوله ( الثالثة ) : في المراد من الجلّال ( الرابعة ) : في كيفية استبرائه حرمة لحم الحيوان الجلّال أما الجهة الأولى فالمشهور شهرة عظيمة حرمة لحمه لدلالة جملة من الروايات عليها ( منها ) : ما ورد في حرمة مطلق الحيوان الجلّال كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله . « 1 » .
و ( منها ) ما ورد في خصوص الإبل الجلّالة « 2 » أو غيرها من الحيوانات « 3 » وتفصيل ذلك موكول إلى كتاب الأطعمة والأشربة « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 423 ط : م قم في الباب 15 من النجاسات ، ح : 1 .
( 2 ) الوسائل ج 24 ص 167 ط : م قم في الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 24 ص 166 - 168 في الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 1 و 2 و 5 و 6 .
( 4 ) راجع الجواهر ج 36 ص 271 وما عبدها كتاب الأطعمة والأشربة وحكى عن الإسكافي والشيخ القول بكراهة لحمه وقد حمل قولهما على أكثرية علف الدابة بالعذرة لا الذي لا علف له غيرها الذي لا محيص عن القول بالحرمة للروايات ، فراجع