تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ادعى عدم الخلاف فيه . « 1 » أقول : قامت السيرة القطعية من المتشرعة خلفا عن سلف على عدم الاجتناب عن مطلق الحيوانات - سواء الهرة أم غيرها - بعد زوال عين النجس أو المتنجس عن أبدانها والمعاملة معها معاملة الطاهر مع العلم بسبق تلوثها بالنجاسة ، لا أقل من دم الولادة ، أو غيرها من النجاسات عند أكلها النجس أو المتنجس ، أو الشرب منه ، فيعاملون معها معاملة الطهارة مع العلم بعدم ورود مطهر عليها من كرّ أو مطر ونحو ذلك ، ولا تصح هذه السيرة إلا بالالتزام بطهارة بدن الحيوانات بمجرد زوال العين من دون حاجة إلى مطهر آخر - كالغسل بالماء - وهذا من الوضوح بمكان . روايات السؤر وقد يستدل على ذلك بإطلاق الروايات الدالة على طهارة سئور الحيوانات والطيور الجوارح مع العلم بتلوثها ، أو تلوث منقارها بالنجاسات غالبا من دون ورود مطهرا عليها . ( منها ) ما دلت على طهارة سئور الهرة « 2 » مع العلم بنجاسة فمها عادة بأكل فأرة ، أو ميتة ، أو طعام متنجس ، أو شربها من ماء متنجس ونحو ذلك ، ولو وقتا ما . ( ومنها ) ما دلت على طهارة ماء شرب منه جوارح الطيور « 3 » كالباز ، و
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 71 س 33 بحث الأسئار وص 72 س 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 227 في الباب 2 من أبواب الأسئار ط : م قم . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 230 في الباب 4 منها .