[ ( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة ، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ]
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة ، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد إلى غير ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ( المطهّر العاشر ) : زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان لا ينبغي الإشكال في طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجس أو المتنجس عنه ، وقد حكى « 1 » عن المشهور طهارة فم الهرّة بمجرد زوال عين النجاسة سواء غابت عن العين أم لا كما عن جمع التصريح بذلك ، والحق جملة من المتأخرين بها كل حيوان غير الآدمي ، ونسب إلى المشهور بل
هامش
( 1 ) قال في الحدائق ج 1 ص 433 : « المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) طهارة فم الهرّة بمجرد زوال عين النجاسة سواء غابت عن العين أم لا ، صرح بذلك الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم ، والحق جملة من المتأخرين بها كل حيوان غير الآدمي ، واستحسنه في المدارك وقيل بالنجاسة لأصالة البقاء عليها ، وقيل بالطهارة بالغيبة ، ذهب إليه العلامة في النهاية . » أقول : ويأتي عبارة النهاية في الشرح في الاحتمال الثالث من وجوه الاحتمالات في روايات السؤر ولاحظ الجواهر ج 1 ص 377 .
وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 71 - 72 في بحث الأسئار وص 640 في بحث المطهرات في نقل الأقوال في المسألة وهي 1 - القول بطهارة بدن الحيوان بمجرد زوال عين النجس أو المتنجس ذهب اليه المشهور ، وادعى عليه الإجماع .
2 - القول بعدم تنجسه رأسا - كما مال اليه المصنف قدّس سرّه وربما يظهر من بعض كلمات الجواهر 3 - القول ببقائه على النجاسة كسائر المتنجسات إلى أن يغسل ذهب اليه بعض ، حكاه في الحدائق ( ج 1 ص 433 ) ولم يسم قائله ، وهو شاذ 4 - القول بطهارته بالغيبة مع احتمال غسله بالماء فهو طاهر ظاهرا ذهب إليه العلامة في النهاية .