تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
شمول الأخبار الدالة على الطهارة الخمر المنقلب عن الخمر إذا كان فيه شيء مما تعارف وضعه فيه للتخليل ، كالملح . فتحصل : أنه لا بد من القول بالتفصيل بين ما جرت العادة بوجوده مع التمر والعنب ، كالنواة والعود وبين ما لا يكون كذلك ، كالخيار ، والباذنجان ونحوهما من الأشياء الإضافية وهذا على القول بنجاسة العصير بالغليان ، ولكن الذي يسهل الخطب هو ما ذكرناه فيما سبق « 1 » من عدم تنجسه به ، بل غاية ما هناك حرمته ، وهي ترتفع بالتثليث ، أو الانقلاب خلا ، ولا محذور في ملاقي الحرام ، وانما الإشكال في ملاقي النجس وقد تقدم بعض الكلام هناك .
هامش
( 1 ) راجع ج 3 ص 174 ذيل ( مسألة 1 ) من مسائل نجاسة الخمر في عدم النجاسة بالغليان - الطبعة الأولى . وراجع ج 5 ص 357 ذيل ( مسألة 8 ) فيما يجعل مع العنب والتمر في بحث مطهرية ذهاب الثلثين .