[ ( الثالث ) : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ]
( الثالث ) : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ، ولم يكن معه أبوه أو جدّه ( 1 )
شرح
الحكم بالطهارة ، لأن النجاسة على خلاف الأصل ، فإن النجاسة الكفرية غير متحققه له ، لأن المفروض عدم إظهاره للكفر ، والحكمية لا دليل عليه ، فيرجع إلى الأصل ، وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام الثابتة للمسلمين كجواز نكاحه للمسلم ، ووجوب تجهيزه لو مات والصلاة عليه ونحو ذلك فالظاهر تسالم الأصحاب « 1 » على ذلك أيضا
( 1 ) 3 - تبعيّة الطفل الأسير منفردا للمسلم .
لو أسر ولد الكافر مع أبويه تبعهما في الإسلام ، والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما - وهذا مما لا خلاف فيه « 2 » وأما لو أسر منفردا ، فإن كان مميزا وأظهر الإسلام أو الكفر فلا إشكال في حكمه أيضا فإنه مسلم ، أو كافر ، حسب ما أظهره ، لما تقدم من شمول أدلة الإسلام ، والكفر لكل من أظهرهما عن تمييز وإدراك للمعنى ، وهذا ظاهر .
وأما إذا أسر منفردا ، ولم يكن مميّزا أو لم يظهر الإسلام ، أو الكفر فلا يكون مسلما ، ولا كافرا بالاستقلال ، بل يجرى عليه أحكام التبعيّة ، فحينئذ يقع السؤال عن أنه هل يتبع المسلمين الذين هو في أسرهم مطلقا في جميع الأحكام ، أو يتبع أبويه الكافرين المنفصلين عنه ، أي هل العبرة فيه بالتبعيّة الخارجيّة للمسلمين ، أو التبعيّة النسبيّة لأبويه الصحيح هو التفصيل في الأحكام بان يقال أما من حيث الطهارة فهو
هامش
( 1 ) الجواهر ج 21 ص 135 كتاب الجهاد ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 562 الطبع الحجري
( 2 ) الجواهر ج 21 ص 134 - 135 كتاب الجهاد ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 562 - 563 الطبع الحجري